اشتراطات أعمال التركيبات الصحية:-
الاشتراطات الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات الخاصة بالتغذية بالمياه والصرف الصحى بالمنشأ.
اشتراطات أعمال التركيبات الكهربائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية.
إشتراطات أعمال التركيبات الميكانيكية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتركيبات الميكانيكية الموجودة بالمنشأ شاملة المصاعد وأنظمة التبريد والتدفئة والتهوية والتكييف والطلمبات ...الخ.
الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية:-
دراسة تختص بتحديد مدى تأثير إقامة منشأة عمرانية ذات نوعية محددة على شبكة الطرق المحيطة بها حالياً ومستقبلاً .
المبنى السكنى:-
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .
المجموعة السكنية:-
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة .
المجمع السكنى:-
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج .
المبانى غير السكنية :-
مبانى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى السكنية .
المجمعات التجارية المغلقة :-الأسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة عبارة عن مبنى يحتوى على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة.
المراكز التجارية :-
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحلات التجارية مجمعة فى موقع واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة.
المبانى ذات الإشغالات المرتفعة أو المتعددة :-
مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشغالات سواء كانت إدارية أو سكنية أوتجارية أو ترفيهية أومستشفيات أو غيرها طبقاً للإشتراطات الواردة بهذه اللائحة .
فاصل الحريق :-
حاجز يعمل كحاجز ضد انتشار الحريق ويكون مطلوباً له مقاومة حريق محددة.
مسافة الارتحال :-
طول مسار الوصول من أى نقطة فى المبنى إلى مدخل المخرج.
تكييف الهواء :-
عمليات معالجة الهواء للتحكم فى درجة حرارته ورطوبته النسبية ونقاوته وضغط وسرعة الهواء وتوزيعه داخل الحيز المراد تكييفه.
مواسير وسيط التبريد : -
مواسير لسريان وسيط التبريد من وإلى مختلف مكونات دائرة التبريد.
براقع ( هود ):-
هى إحدى معدات منظومة التهوية وتعمل على سحب الهواء المطلوب طرده خارج حيز المكان المطلوب تهويته أو تكييفه.
الغلاية ( المرجل ) :-
وعاء يستخدم إما لتوليد البخار أو لتسخين مياه لأغراض مختلفة.
العزل المائى :-
عزل المنشآت ضد المياه والرطوبة والرشح والمياه الجوفية ومياه الأمطار.
العزل الحرارى :-
معالجة عناصر المنشأ بغرض تخفيض سريان أو إنتقال الطاقة الحرارية.
شبكة الأرضى :-
توصيل شبكات الكهرباء المغذية للمبنى و/أو أجسام المعدات الكهربائية الموجودة فى المبنى بالأرض.
الأجـزاء المشتركة :-
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة والتي لا يجوز التصرف فيها أو البناء عليها مثل ( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، .... الخ ) .
الجهـة الإدارية :-
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية .
الإدارة المختصة :-
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية .
*************
أعمال الصيانة :-
إجراء الأعمال التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني بحالتها الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة الطارئة ) .
الصيانة الدورية :
عمل فحص دوري للمبني كل فترة زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .
الصيانة الطارئة :
صيانة وإصلاح العيوب التي تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .
أعمال التدعيم والترميم:-
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة كفاءته وتنقسم إلي قسمين ( أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ) .
أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة لها .
أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية .
أعمال الهدم الجزئي :-
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط هذه الأجزاء بما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
أعمال الهدم الكلي :-
إزالة جميع أجزاء المبني حتي منسوب التأسيس .
***********************************
الباب الاول
التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بأصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يقوم المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بأعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل مادة (4):
يقوم المجلس بأعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التى اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (5):
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء الرأى فى هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها على ضوء المستجدات.
مادة (6):
يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو المالية) التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
مادة (7):
يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بأقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
- تكاليف نزع الملكية.
- التعويضات.
- اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
- المخططات التفصيلية لتلك المناطق .
- برامج واولويات التنفيذ.
- اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (8):
فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
- جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
- التكلفة المالية اللازمة.
- اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
- مصادر التمويل.
يتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئه عمليات وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (9):
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و تحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية على الاخص بما يلى:-
- اعداد المخططات التفصيلية طبقا للأشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج واولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المقيدة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، على ان تشرف المراكز الاقليمية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الاخص على ما يلى:-
1- اعداد كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
2- ابداء الرأى الفنى فى المخطط التفصيلى.
3- الدعم الفني للادرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
4- متابعة اعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري المحافظة.
- وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية و يصدر بها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
- وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الحماية المدنى ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
- اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات وأقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
- معاونة الجهات المعنية فى المهام الفنية والادارية بالنسبه للمشروعات التى توكل اليها.
- عرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقى ملاحظات المواطنين والمجلس المحلى عليها.
- عرض مشروعات تقسيم الاراضى وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لاصدار قرار بها و ذلك فى حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة اوالقرية والمخطط التفصيلى لهما.
- تحديد الاحتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس المحلية.
- اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصتها المحددة بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (10):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الأساسية (العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الخ) والتعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (11):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (12):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (13):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
- أن يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- الضوابط واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
- ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (14): خطوات اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات (السكانية، الاجتماعية، العمرانية، الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة) و ايضا خرائط التطور العمرانى للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية.
يقوم المتعاقد معه باعداد برنامج زمنى لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى العام.
2- تحديد الوضع الراهن
يتم إعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
- الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى، استعمالات الأراضى (شاملا تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى)، استعمالات المبانى و حالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع، الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية، ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة، تحديد المناطق غير المخططة ودراسة المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى.
- الدراسات الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية والامكانات الائنمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة ، تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
- دراسات البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
- دراسات الخدمات الاجتماعية وتشمل الدراسات الاجتماعية والسكانية ومنها على الاخص تطور نمو السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الامومة والطفولة، الدينية، الاجتماعية، البريد والاتصالات، الخدمات الامنية ، الخ).
- وتحدد دراسة الوضع الراهن اوجه القصور ومجالات التميز كما تحدد البرامج الحالية والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
و يلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
- حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة محددا الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
- المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد احتياجاتهم من المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية و السكنية.
- الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدنى والادارة المحلية شاملا تحديد ادوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3- صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة أو القرية على المدى الزمنى للمخطط (عمرانيا – اجتماعيا – اقتصاديا- بنية أساسية – بيئيا) وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع المخطط الاستراتيجي العام
تتبع كافة الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
- وضع المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى مناطق الاستعمالات الاتية:-
• المناطق السكنية
• المناطق الاثرية
• المناطق ذات القيمة المتميزة
• مناطق وسط المدينة
• المناطق الصناعية و الحرفية
• مناطق اعادة التخطيط
• المناطق غير المخططة
• مناطق الامتداد
غير ذلك من المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها
على ان يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية الواقعة باحد هذه المناطق.
- وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
- وضع مخطط استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا الاستعمالات المسموح بها.
- الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
• المدن والقرى المحاطة بالأراضى الزراعية أو المحددات الطبيعية.
• المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
• المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية، الخ.
- تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات، و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
- اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
- تحديد الحيز العمرانى حتى سنة الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان وجدت.
- تحديد الاشتراطات التخطيطية و البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري
مادة (15) : قواعد واجراءات عرض واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة و القرية
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
- دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
- تكون الدعوة بالطرق التالية:-
- الاعلان في عدد 2 جريدة يومية واسعة الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى الاعلان موعد جلسة الاستماع .
- الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
يتولى القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (16):
خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع يقوم المركز الاقليمى بتجميع الملاحظات الواردة اليه و التى لم يتم الانتهاء منها و عرضها على القائم باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص لمتابعة القائم على اعمال التخطيط والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (17):
يتقدم القائم على اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (18):
ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن.
مادة (19):
فى ضوء موافقتى لجنة الاحوزة العمرانية ووزارة الدفاع، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبى المحلى.
مادة (20):
بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره و اعتماده من الوزير المختص.
مادة (21):
ينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (22): الاشتراطات المؤقتة
فى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية يجب ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
- حد اقصى مرة واحدة من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
- حد اقصى مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (23): القواعد و الاجرءات الخاصة بالمخطط التفصيلى
المخطط التفصيلى هو الوسيلة المحققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلى:-
- الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
- البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق تنفيذها.
- الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (24):
عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بأعداد المخططات التفصيلية وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال ان وجدت المعد بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
مادة (25):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-
- أن يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
- أن تغطى الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
- توحيد وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
- أن تكون الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (26): اعداد المخطط التفصيلى
- يتم اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية، بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات الاتى:-
- الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة ، ملكيات ، معالم طبيعية (ترع، مصارف،.....)، مرافق قائمة (محطات مياة شرب او صرف صحى قائمة، شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات، شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة، ......). مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء.
- الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى وأبعادها – حسب نوعية الاستعمال .
- ارتدادات المبانى الأمامية والجانبية والخلفية .
- حالات المبانى
- ارتفاع المبانى.
- الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
- الكثافة البنائية .